تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 10948 ) س 1 : هل يجوز للخال من ناحية الأب أو الأم أن يسلم على بناتي وأيديهن من غير حجاب ؟ خال أبي عندما يزورنا فهل يجوز أن يسلم على أخواتي البنات ؟ ج 1 : يجوز لبنات ابن الأخت أن يسلمن على خال أبيهن من غير حجاب ؛ لأنه من محارمهن ، وكذلك الشأن في خال الأم . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 676 ) س : هل يجوز للمرأة أن تكشف وتسلم على خال أمها وعم أمها ، وكذلك خال أبيها وعم أبيها ، وما المستند الفقهي في تحليل ذلك أو تحرميه ؟ ج : يجوز أن تبدي المرأة من زينتها لخال أمها وعم أمها ولخال أبيها وعم أبيها مثل ما تكشفه منها لمحارمها ؛ لأمرين : الأول : أنهم محارم لها ، يحرم على كل منهم نكاحها ؛ لعموم قوله تعالى : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ } ( 1 )
هامش
( 1 ) سورة النساء الآية 23