الخال وخال الأب وخال الأم
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 15530 ) س 1 : عندي أخت ، ولها أولاد وبنات ، وهؤلاء الأولاد تزوجوا وأنجبوا أولادا وبنات ، هل يصح لي أن أقبل هؤلاء البنات ، حيث إنني خال أبيهم ، وكذلك بنات أختي تزوجن وأنجبن أولادا وبنات ، هل يصح لي أن أقبل تلك البنات ، حيث إنني خال أمهن ، وهل هن لا يتغطين عني ؟ أرجو الإفادة من سماحتكم . ج 1 : يكون الرجل محرما لبنات بنات أخته ، ولبنات أبناء أخته وإن نزلن ، لأنه خال لهن ، ولا يحتجبن منه ؛ لقوله تعالى : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ } ( 1 ) إلى قوله : { وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ } ( 2 ) وهذا يشمل البنات القريبات والنازلات في الدرجة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز