السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 18818 ) س 3 : هل يجوز لأختين شقيقتين أو للأم وابنتها أن تسافرا سفر الحج بدون محرم من مثل هذه البلدة غير الإسلامية ؟ ج 3 : لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع محرم ، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم » ( 1 ) والجمع من النساء لا يغني عن المحرم في السفر ؛ لما صح عن النبي من النهي عن ذلك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 16949 ) س : بحكم أني أعمل في مكتب خدمات عامة واستقدام ، أقوم بإنجاز بعض المعاملات : كاستقدام الخادمات بلا محارم ، وقد
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 330
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٣٠
هامش
( 1 ) '' رواه بهذا اللفظ أو نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : أحمد 2 / 236 ، 251 ، 437 والبخاري 2 / 36 ، ومسلم 2 / 977 برقم ( 1339 '' 420 ، 421 '' ) ، وأبو داود 2 / 347 برقم ( 1724 ) ، وابن ماجة 2 / 968 برقم ( 2899 ) ، وابن خزيمة 4 / 134 برقم ( 2523 ) ، والبيهقي 3 / 139 ، 5 / 227 . ''