تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨

طالبات مدينة الخفجي وهن يدرسن بكلية الآداب بالدمام ونعاني بعد منع الباص الذي كان ينقلهن من سكن الكلية لزيارة أهاليهن بالخفجي في نهاية كل أسبوع ثم العودة بهن ، وقد تقدمنا بطلب الاستمرار في نقلهن عن طريق الباص ، وذلك لأمير المنطقة الشرقية ، ولكنه تعذر بأن الأمر شرعي ولا يستطيع عمل شيء إلا بفتوى من سماحتكم ، مع العلم أننا نحمل وكالات شرعية ، كذلك سائق الباص رجل كبير السن ، ومشهود له بالتقوى من قبل الجميع ، وله زوجتان ، ويأخذ زوجته معه أثناء الرحلة ، كذلك أغلب أولياء الأمور هم من كبار السن ، ولا يستطيعون السفر دائما ، كذلك نحن من ذوي الدخل المحدود ، ولا نملك من الأموال والسيارات ما نستطيع معه الذهاب كل أسبوع ؛ لأن صاحب الباص يأخذ 350 ريال في الشهر فقط من الدمام إلى الخفجي وبالعكس ، فنرجو إفتاءنا كتابيا حول جواز نقل الطالبات بهذه الطريقة . والله يرعاكم . ج : لا يجوز للمرأة المسلمة أن تسافر بدون محرم ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عباس « لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم » ( 1 ) رواه أحمد والبخاري ومسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول وهو يخطب : « لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم . فقام رجل فقال : إن

هامش
( 1 ) أحمد 2 / 13 ، 19 ، 142 - 143 ، والبخاري 2 / 35 ، ومسلم 2 / 975 ، برقم ( 1338 ) ، وأبو داود 2 / 348 برقم ( 1727 ) ، وابن أبي شيبة 4 / 5 ، وابن خزيمة 4 / 133 برقم ( 2521 ) ، والطحاوي في ( شرح المعاني ) 2 / 113 ، وابن حبان 6 / 434 ، 440 ، 441 برقم ( 2720 ، 2729 ، 2730 ) ، والبيهقي 3 / 138 ، 5 / 227 كلهم من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما