الفتوى رقم ( 14564 )
س : لدي أخت تبلغ من العمر ثلاثين عاما ، وقد أخذ عليها عمي وكالة شرعية ، ومن ثم سمح لها بالسفر بمفردها بدون محرم لمدينة الرياض ومن ثم أمرها بالسكن عند زوج أختها ، وهو شرعا غير محرم لها ، فهل يجوز هذا من الناحية الشرعية ، وأنا شقيقها على قيد الحياة ؟ أرجو إفتائي في هذه المسألة ودمتم .
ج : لا يحل للمرأة السفر بدون محرم ، ولا يحل لها أيضا الخلوة بمن ليس من محارمها ، وينبغي لها السكنى عند محرمها الشرعي الذي تأمن عنده على نفسها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 14165 )
س : لي جدة كبيرة في السن في إحدى البلدان العربية ، تريد أن تسافر إلى هذه البلاد الطاهرة ، ولكن لا يسمحون لها الدخول إلا بمحرم ، وليس لها إلا ابن واحد يعيش معها ، وله زوجة وأطفال سبعة ، جميعهم صغار ، فلا نقدر أن ندخلها إلا صورة في حكم
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 325
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٢٥