تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
الرشوة مطلقا ، فهل يجوز ذلك ؟ مع العلم أنها قد وقعت في الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة والعياذ بالله ، وهي تجهل ذلك ، فأريدها أن تأتي لكي أعلمها بذلك ، وألقنها العقيدة الصحيحة ، وهي مبتلاة بأمراض الله أعلم بها . أجيبوني على ذلك وجزاكم الله خيرا . ج : لا يجوز أن تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ، وإن أمكن أن تذهب وتحضرها أو أي محرم لها بطريق مشروع فحسن ، وأما بالرشوة فلا يجوز ، وعليك بالدعاء لجدتك بالهداية ، وإرسال بعض الأشرطة المناسبة لها من الخطب والمحاضرات . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 16390 ) س 2 : امرأة عندها 6 أطفال فهي عليها الطبخ والغسل وتربية الأولاد وغسل البيت والاهتمام بالزوج ، فهل لها أن تأتي بخادمة مسلمة من سيلان ؟ ج 2 : لا يجوز استقدام المرأة الخادمة إلا مع محرمها ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - :