تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 14594 ) س 1 : رجل استقدم خادمة مسلمة ، وعند انتهاء مدتها سافر معها من تبوك إلى جدة بمفردهم ، وفي جدة طلبت منه أن يأخذ بها عمرة ؛ لأنها مسافرة خارج السعودية ولا تدري تعود أم لا ، وذهب بها وأخذت عمرة ثم عاد بها إلى جدة وسافرت هي إلى أهلها وعاد هو إلى أهله ، وسأل عن : أ - ذهابه بها بمفردها وسفره معها هل جائز أم لا ؟ ب - صحة عمرتها هل صحيحة أم لا ؟ وهل عليها عمرة وهي بدون محرم أم لا ؟ ج 1 : لا يجوز له السفر بها بغير محرم ؛ لما روى البخاري وغيره ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : « لا يخلون رجل بامرأة ، ولا تسافر امرأة إلا ومعها محرم . فقام رجل فقال : يا رسول الله ، اكتتبت في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجة . قال : اذهب فاحجج مع امرأتك » ( 1 ) وأما عمرتها التي أخذت بدون محرم فصحيحة ، ولكنها تأثم بسفرها بدون محرم ، وعليها التوبة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

هامش
( 1 ) الشافعي ( بترتيب السندي ) 1 / 286 ، وأحمد 1 / 222 ، 346 ، والبخاري 2 / 219 ، 4 / 18 ، 6 / 159 ، ومسلم 2 / 978 برقم ( 1341 ) ، واللفظ له ، وابن ماجة 2 / 968 برقم ( 2899 ، 2900 ) ، وابن أبي شيبة 4 / 6 ، وابن خزيمة 4 / 137 برقم ( 2529 ، 2530 ) ، وابن حبان 6 / 441 ، 9 / 72 ، 72 - 73 برقم ( 2731 ، 3756 ، 3757 ) ، وأبو يعلى 4 / 279 ، 394 برقم ( 2391 ، 2516 ) ، والطبراني 11 / 335 ، 336 برقم ( 12201 - 12205 ) ، والبيهقي 5 / 226 .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 324 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش