تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١

لتنقل خالته معه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 20395 ) س : نحن شركة نقوم بنقل الطالبات في مدينة جدة من المنزل إلى الجامعة أو المدرسة أو الكلية وبالعكس ، في باصات سعة 12 راكب ، والسائق معه محرم ، وأحيانا نقوم بنقل المدرسات والطالبات في مجموعات من موقع واحد ، من وإلى مكة ورابغ ومستورة ، وقد يصل البعد أحيانا من 200 إلى 500 كيلو متر ، ولكن يعودون في نفس اليوم أيضا مجموعات ، والسائق معه محرمه ، فما فتوى سماحتكم في ذلك ؟ ج : لا يجوز للمرأة المسلمة أن تسافر بدون محرم ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : « لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم » ( 1 ) متفق على صحته وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : « لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم . فقام رجل فقال : يا رسول الله ، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :

هامش
( 1 ) أحمد 2 / 13 ، 19 ، 142 - 143 ، والبخاري 2 / 35 ، ومسلم 2 / 975 ، برقم ( 1338 ) ، وأبو داود 2 / 348 برقم ( 1727 ) ، وابن أبي شيبة 4 / 5 ، وابن خزيمة 4 / 133 برقم ( 2521 ) ، والطحاوي في ( شرح المعاني ) 2 / 113 ، وابن حبان 6 / 434 ، 440 ، 441 برقم ( 2720 ، 2729 ، 2730 ) ، والبيهقي 3 / 138 ، 5 / 227 كلهم من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما