السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 8663 )
س 5 : مدرسة مصرية أفتت طالباتها أنه إذا كان الرجل قد تزوج من امرأة وله أولاد من امرأة قبلها ، لا يجوز للأولاد أن يحجوا بخالتهم زوجة أبيهم الأخيرة . فما مدى صحة ذلك ؟
ج 5 : يصلح أولاد الزوج البالغين العاقلين أن يكونوا محرما لزوجة أبيهم في السفر للحج وغيره ، سواء كانت أما لهم أم ضرة لأمهم . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 12835 )
س : أنا فتاة مريضة ، ولي مراجعات في المستشفى بالرياض ، ولا يوجد علاجي هنا ، والدي قد توفي منذ زمن طويل ، وعندما يأتي موعدي أحمل هما كبيرا ؛ لأني لا أجد من يوصلني للرياض لي أخوان من أبي ولكن يرفضون الذهاب بي منذ أربع سنوات ، وأنا أتعالج وأراجع بعد شهرين أو أربعة أشهر يمكن لم يذهبوا سوى ثلاث مرات ، وإذا ذهب بي تركني هناك مدة أسبوع أو أكثر ، كما أن لي خالا يرفض الذهاب بي وأنا عندي عمل محتاجة له لظروفي ، وقد هددوني بعدم الغياب أكثر من يومين ، وأبناء أختي وأخي صغار
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 318
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣١٨