تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥

في هذه الآية الكريمة لا نجد مذكورا فيها العم والخال ، مع العلم أنهم من المحارم ، وهل إذا أبدت زينتها لهم تأثم ؟ ج 1 : لا يأثم الإنسان بنظره إلى بنت أخيه ولا زينة بنت أخته لأنها من محارمه ، لقوله تعالى : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ } ( 1 ) إلى قوله : { وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ } ( 2 ) ولأن الإذن لبنت الأخ في إبداء زينتها لعمها ولبنت الأخت في إبداء زينتها لخالها مفهوم من الإذن للعمة في إبداء زينتها لأبناء أخيها وللخالة في إبداء زينتها لأبناء أختها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال السادس والسابع من الفتوى رقم ( 2923 ) س 6 : هل يعتبر وجه المرأة عورة ؟

هامش
( 1 ) سورة النساء الآية 23
( 2 ) سورة النساء الآية 23