تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
س 7 : ما هي الزينة التي أباح الله للمرأة أن تبديها لأقاربها ؟ ج 6 ، 7 : نعم وجه المرأة عورة ، كما دلت على ذلك الأدلة الشرعية . أما ما يجوز للمرأة أن تبديه من زينتها لمحارمها غير زوجها فهو : وجهها وكفاها وخلخالها وقرطاها وأساورها وقلادتها ومواضعها ورأسها وقدماها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 20576 ) س : أنا امرأة متزوجة ، أقوم أحيانا في منزلي بلبس الملابس الخفيفة التي تصف البشرة أو القصيرة التي تظهر - إذا جلست - ما فوق الركبة ، وذلك لتسهيل الحركة عند تأدية أعمال المنزل ، ولتخفيف شدة الحر ، وكذلك لأتزين أمام زوجي ، غير أن زوجي نصحني بعدم لبس تلك الملابس بسبب وجود أطفالنا الذين تتراوح أعمارهم من 3 إلى 9 سنوات ، وخشية ألا تزول المشاهد التي يرونها الآن عن ذاكرتهم إذا كبروا ، لكنني لم أقبل نصيحته