تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 6481 ) س 3 : إذا حجت المرأة فيقولون : يجب عليها كشف وجهها ، فهل تكشف عن وجهها وهي تطوف بيت الله الحرام في زحام الرجال أم لا ؟ ج 3 : لا يجوز للمرأة أن تلبس النقاب وهي محرمة ، ولا أن تكشف وجهها بحضور الرجال الذين ليسوا لها بمحارم ، سواء كانت محرمة أو غير محرمة ، ولكن تسدل شيئا من خمارها على وجهها ، لقول عائشة رضي الله عنها : « كان الرجال يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفناه » ( 1 ) رواه أبو داود . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الحجاب أثناء الصلاة

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 2193 ) س 2 : المرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها وكفيها ، فهل إذا كانت في الحج أو سفر مع أجانب وكانت تصلي معهم جماعة
هامش
( 1 ) أخرجه أحمد 6 / 30 ، وأبو داود 2 / 416 برقم ( 1833 ) ، وابن ماجة 2 / 979 برقم ( 2935 ) ، والدارقطني 2 / 294 ، 295 ، وابن خزيمة 4 / 203 - 204 برقم ( 2691 ) ، وابن الجارود 2 / 60 برقم ( 418 ) ، والبيهقي 5 / 48 .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 255 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش