تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦

فهل تكشف عن وجهها وكفيها في الصلاة ، أو تسترها خوفا من رؤية الأجانب ، وكذا في الحرم هل تسدل جلبابها على وجهها وتستر يديها أم لها أن تكشف ؟ أفيدونا . ج 2 : المرأة الحرة عورة يحرم عليها كشف وجهها وكفيها بحضرة الرجال الأجانب منها ، سواء كانت في الصلاة أو في حالة إحرام أو في غير ذلك من الحالات العادية ؛ لما روت عائشة رضي الله عنها قالت : « كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - محرمات ، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفناه » ( 1 ) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة . وإذا كان هذا في حالة الإحرام المطلوب فيه كشف وجه المرأة ففي غيرها أولى ، لعموم قوله عز وجل : { وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ } ( 2 ) الآية . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

هامش
( 1 ) أخرجه أحمد 6 / 30 ، وأبو داود 2 / 416 برقم ( 1833 ) ، وابن ماجة 2 / 979 برقم ( 2935 ) ، والدارقطني 2 / 294 ، 295 ، وابن خزيمة 4 / 203 - 204 برقم ( 2691 ) ، وابن الجارود 2 / 60 برقم ( 418 ) ، والبيهقي 5 / 48 .
( 2 ) سورة الأحزاب الآية 53