ويتشجعن على التحلي بما يصون عفافهن ، ويقطع الأطماع فيهن ، ويحفظ عليهن كيانهن من الانحدار فيما هوى فيه من ضعفت عزيمتها ، وهانت عليها نفسها ودينها وإنسانيتها ، عصمك الله وزميلاتك من الزلل ، ويسر لكن سبيل العلم والسلامة من الشر . وبهذا يتبين أنه يجب على المرأة غير المحرمة ستر رأسها ووجهها ويديها عن الرجال الأجانب منها . ثانيا : الواجب على المرأة المحرمة كشف وجهها ويديها ؛ لما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : « ولا تنتقب المرأة المحرمة ، ولا تلبس القفازين » ( 1 ) أخرجه البخاري لكن إذا رأت الرجال الأجانب فإنها تستر وجهها ويديها ، والأصل في ذلك ما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة عن عائشة رضي الله عنها قالت : « كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - محرمات ، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفناه » ( 2 )
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 254
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٥٤
هامش
( 1 ) أخرجه مالك 1 / 328 ( من قول ابن عمر ) ، وأحمد 2 / 22 ، 32 ، 119 ، والبخاري 2 / 214 - 215 ، وأبو داود 2 / 411 ، 412 برقم ( 1825 ، 1826 ، والترمذي 3 / 194 - 195 ، برقم ( 833 ) ، والنسائي 5 / 135 - 136 برقم 5 / 135 - 136 برقم ( 2681 ) ، والبيهقي 5 / 46 ، 47 .
( 2 ) أخرجه أحمد 6 / 30 ، وأبو داود 2 / 416 برقم ( 1833 ) ، وابن ماجة 2 / 979 برقم ( 2935 ) ، والدارقطني 2 / 294 ، 295 ، وابن خزيمة 4 / 203 - 204 برقم ( 2691 ) ، وابن الجارود 2 / 60 برقم ( 418 ) ، والبيهقي 5 / 48 .