تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
كان العمل مباحا فالكسب مباح ، وإذا كان العمل محرما فالكسب محرم ، وخروجها متبرجة لا تأثير له في حل كسبها إذا كان عملها مباحا ، ولكنها تأثم بتبرجها . ثانيا : الطالبة التي تخرج للدراسة في الجامعة يجب عليها ستر وجهها ويديها وسائر بدنها ، وقد مضى تفصيل ذلك في الفقرة الأولى من الجواب ، وأما الدراهم التي تحصلها بناء على أنها طالبة فإن كانت تصرف لها وهي راتب لها وكانت الجامعة تصرف لها هذه الدراهم في مقابل عمل مشروع فهذه الدراهم حلال ، وإذا كانت في مقابل عمل محرم فهي محرمة ، ولا أثر لتبرجها في طريقها إلى الجامعة في حل ما يصرف لها من الجامعة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 20836 ) س : هل النساء يصلين صلاة الجمعة وصلاة الجنازة لدينا هنا كما كانوا يصلونها في الحرم ؟ ج : يجوز للنساء الصلاة في المساجد بشرط كونهن متسترات