تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤

ذلك ، واستمر العمل عليه بعد ذلك دون نكير فيما نعلم . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 10896 ) س 5 : ثبت في الحديث النهي عن خلع المرأة ملابسها خارج بيت زوجها ، فما المقصود بذلك ، وهل يجوز أن تخلعها في بيت أهلها أو أقاربها ؟ ج 5 : الحديث رواه الإمام أحمد وابن ماجة والحاكم عن عائشة رضي الله عنها بلفظ : « أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله » ( 1 ) ورواه أحمد والطبراني والحاكم والبيهقي عن أبي أمامة رضي الله عنه بلفظ : « أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيتها خرق الله عز وجل عنها ستره » ( 2 ) ومراده - صلى الله عليه وسلم - والله أعلم : منعها من التساهل في كشف ملابسها في غير بيت زوجها على وجه ترى فيه عورتها ، وتتهم فيه لقصد فعل الفاحشة ونحو ذلك ، أما خلع ثيابها في محل آمن ، كبيت أهلها ومحارمها لإبدالها بغيرها ، أو للتنفس ونحو ذلك من

هامش
( 1 ) سنن الترمذي الأدب ( 2803 ) , سنن أبو داود الحمام ( 4010 ) , سنن ابن ماجة الأدب ( 3750 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 199 ) , سنن الدارمي الاستئذان ( 2651 ) .
( 2 ) سنن الترمذي الأدب ( 2803 ) , سنن أبو داود الحمام ( 4010 ) , سنن ابن ماجة الأدب ( 3750 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 267 ) , سنن الدارمي الاستئذان ( 2651 ) .