المقاصد المباحة البعيدة عن الفتنة - فلا حرج في ذلك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 3429 ) س 1 : ما حكم الله في دراهم المرأة التي تعمل خارج بيتها ، وكيف يكون الأمر إذا كان خروجها من بيتها للعمل بتبرج ، وكذلك في دراهم الطالبة تدرس في الجامعة ، وكيف يكون الأمر إذا كان خروجها للدراسة بتبرج ؟ ج 1 : أولا : الأصل أن المرأة لا تخرج من البيت إلا بإذن زوجها ، وإذا أذن لها زوجها وخرجت فإنها تخرج في هيئة لا تتعلق بها أنظار الرجال ، ويجب عليها أن تستر وجهها ويديها وسائر بدنها ، ولا يجوز لها أن تتبرج ؛ لقوله تعالى : { وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى } ( 1 ) ولزوجها أن يمنعها إذا كانت لا تخرج إلا متبرجة ، وأما الدراهم التي تكسبها مقابل عمل خارج بيتها فإذا
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 225
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٢٢٥
هامش
( 1 ) سورة الأحزاب الآية 33