تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢

أو عام في كل الألوان ؟ ج 1 : لباس المرأة المسلمة ليس خاصا باللون الأسود ، ويجوز لها أن تلبس أي لون من الثياب إذا كان ساترا لعورتها ، وليس فيه تشبه بالرجال ، وليس ضيقا يحدد أعضاءها ، ولا شفافا يشف عما وراءه ، ولا مثيرا للفتنة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 6286 ) س 3 : لي أخ سيتزوج من فتاة متبرجة ، فما واجبي نحوه ، وبماذا تنصحه بعد أن خطبها ، وما الواجب علي فعله إذا استعملت آلات اللهو والغناء داخل البيت احتفالا بالعرس ؟ ج 3 : عليك أن تنصحه أن يتزوج بذات الدين ؛ امتثالا لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « فاظفر بذات الدين » ( 1 ) ولا تحضر حفلة الزواج التي تستعمل فيها آلات اللهو والغناء إلا إذا كنت قادرا على إنكار المنكر ، فإن لم تكن قادرا على ذلك وجب عليك اجتناب المنكر على الأقل .

هامش
( 1 ) أحمد 2 / 428 ، والبخاري 6 / 123 ، ومسلم 2 / 1086 برقم ( 1466 ) ، وأبو داود 2 / 539 - 540 برقم ( 2047 ) ، والنسائي 6 / 68 برقم ( 3230 ) ، وابن ماجة 1 / 597 برقم ( 1858 ) ، والدارمي 2 / 134 ، وأبو يعلى 11 / 451 برقم ( 6578 ) ، وابن حبان 9 / 344 - 345 برقم ( 4036 ) والبيهقي 7 / 79 - 80 ، والبغوي 9 / 8 برقم ( 2240 ) .