تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثامن من الفتوى رقم ( 5944 ) س 8 : ما قولكم في تكشف المرأة وخروجها لي وسط الرجال وأهلها مسلمون ، ويحضرون الجماعات ، ويصومون ، وإذا عوتبت المرأة أتت بالأعذار . ألا يخرجها من الملة إصرارها على المنكر ومجاهرتها بالمنكر ؟ وما حكم قيامها ببعض الإسلام ؟ جزاكم الله خيرا . ج 8 : يحرم عليها أن تخرج متكشفة ، وأن تخالط الرجال كذلك ؛ لما في ذلك من الفتنة ، وانتشار الشر والفساد ، ولا يقبل لها عذر في هذا التهتك ، وعلى ولي أمرها منعها . وعلى ولي الأمر العام ونوابه الأخذ على يدها وكف شرها عن المجتمع ، فإن أصرت أدبت بما يردعها وأمثالها ، ولا تكفر بإصرارها إلا إذا اعتقدت حل هذا المنكر أو نحوه .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 180 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش