ج 6 : يجب على النساء أن يلبسن حجابا يسترهن دون أن يشف عما وراءه لخفته ، ودون أن يحدد أعضاءهن . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 6810 )
س 2 : هل فرض الله حجاب المرأة عن الرجال المنحطين الأخلاق ، أي : إذا علمت المرأة سوء أخلاق الرجل الأجنبي احتجبت عنه أم ذلك أمر من الله عز وجل للجميع وعلى الجميع بمعنى : أن إخوتي نحسبهم على خير ، ولا نزكيهم على الله ، وأخلاقهم عالية ، فهل يجوز لزوجتي أن تكشف وجهها وكفيها أمامهم أم لا يجوز ذلك ؟ أفيدونا أفادكم الله .
ج 2 : لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها أمام من يرى من الرجال ، غير محارمها وزوجها على الصحيح من قولي العلماء ، سواء كانوا فسقة أم صالحين ؛ لعموم الأدلة في ذلك ، وسدا لذريعة الفتنة .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 179
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٧٩