تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
واجب ، وكشفها حرام ، ويسمى ستر ذلك حجابا ، وضده يسمى سفورا ، والنقاب : ما تستر به المرأة وجهها وتجعل فيه فتحة أمام عينيها لترى الطريق في سيرها ، ولباس الشهرة ما يلفت النظر ويثير العجب والضحك ، وليس منه ما يستر العورة ، فإنه لا يثير العجب ولا الضحك إلا من ضعفاء الدين وسفهاء الأحلام . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 2595 ) س : هل صورة وجه المرأة في جواز السفر وغيره عورة أم لا ، وهل يصح للمرأة إذا امتنعت من الصورة أن تدفع حجة عن نفسها ، والسبب منع الجواز أم لا ، وإلى أين حد لباس المرأة في الكتاب والسنة المحمدية ؟ ج : ليس لها أن تسمح بتصوير وجهها ، لا في الجواز ولا غيره ، لأنه عورة ، ولأن وجود صورتها في الجواز وغيره من أسباب الفتنة بها . والمرأة كلها عورة في ظاهر أدلة الكتاب والسنة ، فالواجب
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 169 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش