تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 5438 ) س 1 : حكم الإسلام في : النقاب ؟ ج 1 : أما النقاب فقد قال أبو عبيد في صفة النقاب عند العرب : هو الذي يبدو منه محجر العين ، وكان اسمه عندهم الوصوصة والبرقع ( 1 ) وأما حكمه فالجواز ، والأصل في ذلك ما جاء من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - ، أنه - صلى الله عليه وسلم - قال : « لا تنتقب المرأة المحرمة ، ولا تلبس القفازين » ( 2 ) رواه أحمد والبخاري والنسائي والترمذي وصححه . وفي رواية قال : « سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - ينهى النساء في الإحرام عن القفازين والنقاب » ( 3 ) الحديث رواه أحمد وأبو داود ونهيه - صلى الله عليه وسلم - المحرمة أن تنتقب يدل على جوازه في غير حال الإحرام ، ثم إنه لا يفهم من هذا الحديث أن المحرمة يجوز لها كشف وجهها إذا كان

هامش
( 1 ) ( غريب الحديث ) لأبي عبيد 4 / 463 - 462 .
( 2 ) أخرجه مالك 1 / 328 ( من قول ابن عمر ) ، وأحمد 2 / 22 ، 32 ، 119 ، والبخاري 2 / 214 - 215 ، وأبو داود 2 / 411 ، 412 برقم ( 1825 ، 1826 ، والترمذي 3 / 194 - 195 ، برقم ( 833 ) ، والنسائي 5 / 135 - 136 برقم 5 / 135 - 136 برقم ( 2681 ) ، والبيهقي 5 / 46 ، 47 .
( 3 ) أخرجه مالك 1 / 328 ( من قول ابن عمر ) ، وأحمد 2 / 22 ، 32 ، 119 ، والبخاري 2 / 214 - 215 ، وأبو داود 2 / 411 ، 412 برقم ( 1825 ، 1826 ، والترمذي 3 / 194 - 195 ، برقم ( 833 ) ، والنسائي 5 / 135 - 136 برقم 5 / 135 - 136 برقم ( 2681 ) ، والبيهقي 5 / 46 ، 47 .