تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢

الرجال الأجانب يرونها ، بل يجب عليها أن تسدل الخمار أو النقاب إلى أن يجاوزوها ، والأصل في ذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : « كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - محرمات ، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفناه » ( 1 ) وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 3866 ) س 5 : هل نساء الصحابة - رضي الله عنهم - كن يحتجبن من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حينما يسألنه عن أحكام الشريعة ؟ ج 5 : ستر المرأة عورتها واحتجابها عن غير محارمها من الرجال الأجانب حكم عام ، لا فرق فيه بين النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيره من الرجال ، والأصل أن الصحابيات التزمن ذلك مع النبي - صلى الله عليه وسلم - عملا بعموم النصوص على ما عهد فيهن من المحافظة على شريعة الإسلام ، وعلى من يقول بغير ذلك الدليل على الاستثناء أو المخالفة .

هامش
( 1 ) أخرجه أحمد 6 / 30 ، وأبو داود 2 / 416 برقم ( 1833 ) ، وابن ماجة 2 / 979 برقم ( 2935 ) ، والدارقطني 2 / 294 ، 295 ، وابن خزيمة 4 / 203 - 204 برقم ( 2691 ) ، وابن الجارود 2 / 60 برقم ( 418 ) ، والبيهقي 5 / 48 .