وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . إبراهيم بن محمد آل الشيخ
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 5211 )
س 5 : هل يجوز للمرأة المحتشمة أن تبقي على كشف وجهها وكفيها فقط ؟
ج 5 : لا يجوز للمرأة المسلمة أن تكشف وجهها إلا لمحارمها أو زوجها ، قال تعالى : { وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ } ( 1 ) الآية ، والوجه هو مجمع الزينة . روى البخاري عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت : « يرحم الله نساء المهاجرات الأول ، لما أنزل الله : شققن مروطهن فاختمرن بها . » ( 3 )
هامش
( 1 ) سورة النور الآية 31
( 2 ) صحيح البخاري تفسير القرآن ( 4481 ) , سنن أبو داود اللباس ( 4102 ) .
( 3 ) سورة النور الآية 31 ( 2 ) { وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ }