تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
درس ، بعضها في القرآن والسنة والسيرة وما شابه ذلك ، وقد اعتدنا أن يكون الدرس يعطى للنساء في صالة خاصة بهن عن طريق الميكرفون ، ولكن لأن بعض النساء لم يعدن يهتممن ببعض مواضيع الدروس فقد رأى الإخوة ومنهم رئيس الجمعية ونائبه أن يجتمعا بالنساء لمعرفة رأيهن في الدروس ، وما يرون عمله ، وقد اعترضت عليهم في ذلك ؛ لأن هناك أكثر من طريقة لمعرفة رأيهن بدون الاجتماع بهن ، إما عن طريق زوجة أحدهم أو عن طريق اجتماع النساء فيما بينهن ، ثم يرسلن واحدة منهن ولتكن زوجة أحدهم وتبلغ الأمر للرئيس أو نائبه بدلا من اجتماع الرجال بالنساء . فما رأي فضيلتكم في هذا ، وما هو الحكم الشرعي في ذلك ؟ جزاكم الله خيرا . ج 1 ، 2 : أولا : يجب على المرأة ستر وجهها وكفيها عن الرجال الأجانب . ثانيا : يحرم اختلاط الرجال بالنساء . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 153 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش