الفتوى رقم ( 14708 )
س : ظهرت شائعة بين الكثير من الناس اليوم ، وهي أنه يوجد في بعض الدول سوق لبيع الإماء والعبيد ، حيث يذهب الكثير من هؤلاء إلى تلك البلد ، ويقول : أشتري أمة وأتسراها المدة التي أكون موجودا في هذا البلد ، ثم بعد ذلك أقوم بعتقها وذلك لكي لا أقع في الحرام ، ما حكم هذا العمل ، وهل للمماليك في هذا الزمان وجود ؟
ج : بيع الحر لا يجوز ، وإذا وجد في بعض الدول من يبيع الحرائر على أنهن إماء فذلك لا يجعلهن إماء ، بل يبقين حرائر ، ولا يجوز بيعهن ولا شراؤهن ولا التسري بهن . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 1282 )
س : السائل مقاول معماري ، وقد خسر خسارة فادحة ، وكان البنك الأهلي يمده ، وله في البنك رهن ، فلما زاد الدين عن الرهن توقف البنك عن إمداده ، واشتد أهل العماير والعمال والمعلمين وسائر أرباب الديون في مطالبته ، وكان عنده جاريتان ،
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 580
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٥٨٠