نزلوا ، وأبي المعتق وجده وإن علا ، وإخوانه لأبوين ثم لأب ثم بنوهما وإن نزلوا . . وهكذا لقوله - صلى الله عليه وسلم - : « إنما الولاء لمن أعتق » ( 1 ) متفق عليه ولما رواه الترمذي في ( الجامع ) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : « الولاء لحمة كلحمة النسب » ( 2 ) ، أي : يجري مجرى النسب في الإرث به ، أما إن كان العتق حصل لهذه الأمة من قبل الدولة فإن جميع ما خلفته يسلم لبيت المال عن طريق المحكمة ؛ لأن بيت المال مصرف كل مال لا مالك له ، ولأنه هو المعتق لها ولا يحق لأسياده أخذه ؛ لأن العتق لم يصدر منهم . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 568
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٥٦٨
هامش
( 1 ) صحيح البخاري البيوع ( 2048 ) , سنن النسائي البيوع ( 4644 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 100 ) .
( 2 ) سنن الدارمي الفرائض ( 3159 ) .