بن حسين ، ثم توفي عمي عبد الرحمن عن ابنتين ، ثم توفيت الجارية عني وعن ابنتي أخي عبد الرحمن ، وعن عمتي بركة الله ، وليس لها وارث سوى من ذكر ، وليس لها وصية وليس عليها دين وتركت مالا ، فلمن يكون المال مع العلم أنني أقرب عاصب لها ؟
ج : إذا كان الأمر كما ذكر فما تركته الجارية من مال يكون لأقرب العصبة المتعصبين بأنفسهم ، والعاصب بنفسه على مقتضى السؤال هو : واصل بن حسين ، فيكون المال له فقط . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 7414 )
س 2 : توفي شخص وليس له وارث ولا قرابة سبب أو نسب ، والشخص كان مملوكا وعتق ، وإن المعتقين لا زالوا على قيد الحياة ، فطلب الإفادة لمن يرجع ماله ؟
ج 2 : إذا كان الواقع كما ذكر فماله للمعتق ، سواء كان ذكرا أم أنثى ، فإن كان المعتق غير حي عند وفاة العتيق فمال العتيق لورثة المعتق الذكور .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 566
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٥٦٦