وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 19787 )
س : يسأل أحدهم عن امرأة كانت مملوكة ( أمة ) ولما أمر بعتق العبيد أعتقت وتزوجت وتوفي زوجها ولم تنجب منه ، فعادت إلى بيت أحد أعمامها ( سيدها سابقا ) ، وظلت تخدم فيه إلى أن كبرت وتقدم بها العمر ، وأصبحت تحتاج إلى رعاية ، وظل أعمامها يقومون بخدمتها ورعايتها إلى أن توفيت وخلفت وراءها مبلغا من المال يقدر بحوالي خمسة آلاف ريال ، من الأموال التي كانت تأتيها زكوات وغير ذلك .
والسؤال - سماحة الشيخ : كيف يفعل بهذا المال الذي خلفته ، وكيف يصرف ، ولمن يكون ؟ مع التفصيل أثابكم الله ورعاكم .
ج : إذا كانت هذه الأمة المعتقة لها ورثة فإن تركتها توزع على ورثتها ، وهم أحق بها من غيرهم ، وإن لم يكن لها ورثة فإن كان المعتق لها أسيادها فالمال الذي خلفته بعد موتها يرثه المعتق ، ثم عصبته من بعده الأقرب فالأقرب ، كأبناء المعتق وأبناء أبنائه ، وإن
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 567
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٥٦٧