تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 565

مساهمون:

ص٥٦٥

ميراث المعتق

الفتوى رقم ( 237 ) س : عبدتنا سابقا أعتقناها ، فالآن انتقلت إلى جوار ربها ، ولا لها ولد ولا غيره ، ولها أثاث منزلي وبيت ، هل لي الحق بالتصرف بالأثاث والبيت أتصدق وأضحي لها ؟ ج : هذه الأمة المعتقة التي توفيت وتركت أثاثا منزليا وبيتا ، المقدم في ذلك وفاء دينها وتنفيذ وصيتها الشرعية ، فما بقي بعد ذلك يكون لأقرب ورثتها نسبا ، فإن لم يوجد لها ورثة فلمعتقها ذكرا أو أنثى ، فإن لم يوجد الشخص الذي أعتقها بنفسه فلأقرب عصبة المعتق من الذكور . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي الفتوى رقم ( 5973 ) س : كانت جدتي محسنة أم أبي حسين بن واصل ملكت جارية في حياتها ، ثم أعتقتها قبل وفاتها ثم توفيت جدتي عن ابنها عبد الرحمن بن واصل الصبحي ، وابنتها بركة الله ، وعني أنا واصل