ميراث المعتق
الفتوى رقم ( 237 )
س : عبدتنا سابقا أعتقناها ، فالآن انتقلت إلى جوار ربها ، ولا لها ولد ولا غيره ، ولها أثاث منزلي وبيت ، هل لي الحق بالتصرف بالأثاث والبيت أتصدق وأضحي لها ؟
ج : هذه الأمة المعتقة التي توفيت وتركت أثاثا منزليا وبيتا ، المقدم في ذلك وفاء دينها وتنفيذ وصيتها الشرعية ، فما بقي بعد ذلك يكون لأقرب ورثتها نسبا ، فإن لم يوجد لها ورثة فلمعتقها ذكرا أو أنثى ، فإن لم يوجد الشخص الذي أعتقها بنفسه فلأقرب عصبة المعتق من الذكور . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس
عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي
الفتوى رقم ( 5973 )
س : كانت جدتي محسنة أم أبي حسين بن واصل ملكت جارية في حياتها ، ثم أعتقتها قبل وفاتها ثم توفيت جدتي عن ابنها عبد الرحمن بن واصل الصبحي ، وابنتها بركة الله ، وعني أنا واصل