تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 550

مساهمون:

ص٥٥٠
السؤال الثامن من الفتوى رقم ( 4214 ) س 8 : إذا توفي والده كافرا ، وأوصى بكل تركته لابنته المسلمة ، وحرم باقي الأبناء وهم كفار ، فما هو الحكم ، هل تأخذ الثلث وتقتسم معهم الثلثين ؟ ج 8 : تستحق ثلث ماله عند تحقق وفاته ، ولا ترث شيئا من الثلثين ، لاختلاف دينهما ، بل هما لأولاده الكفار . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 17130 ) س 1 : هذه رسالة من مجموعة من النساء الهولنديات ، اللاتي دخلن في الإسلام بحمد الله ، تحمل في طياتها كثيرا من الأسئلة والاستفسارات حول موضوع الميراث ، حيث إن آباءنا غير مسلمين ، والمسلم لا يرث من الكافر ، ولقد طلب منا بعض الآباء إخبارهن عن كيفية مشاركتنا لأموالهم بعد وفاتهم ، وهذه الأموال تنحصر في عدة أشكال : أولا : في شكل منزل : حيث إن المال سيتوفر حال بيع المنزل بعد وفاة الآباء فقط ،
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 550 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش