السؤال الثامن من الفتوى رقم ( 4214 )
س 8 : إذا توفي والده كافرا ، وأوصى بكل تركته لابنته المسلمة ، وحرم باقي الأبناء وهم كفار ، فما هو الحكم ، هل تأخذ الثلث وتقتسم معهم الثلثين ؟
ج 8 : تستحق ثلث ماله عند تحقق وفاته ، ولا ترث شيئا من الثلثين ، لاختلاف دينهما ، بل هما لأولاده الكفار . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 17130 )
س 1 : هذه رسالة من مجموعة من النساء الهولنديات ، اللاتي دخلن في الإسلام بحمد الله ، تحمل في طياتها كثيرا من الأسئلة والاستفسارات حول موضوع الميراث ، حيث إن آباءنا غير مسلمين ، والمسلم لا يرث من الكافر ، ولقد طلب منا بعض الآباء إخبارهن عن كيفية مشاركتنا لأموالهم بعد وفاتهم ، وهذه الأموال تنحصر في عدة أشكال :
أولا : في شكل منزل :
حيث إن المال سيتوفر حال بيع المنزل بعد وفاة الآباء فقط ،
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 550
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٥٥٠