لذلك لا يمكن لنا أخذ جزء من المال في حال حياتهم . فهل يجوز للآباء عمل عقد هبة للأبناء أثناء حياتهم بأن يقوموا بدفع مبلغ سنوي لهم ، وهذه المبالغ قابلة للدفع فقط بعد موت الآباء وبيع المنزل ؟ هل يجوز للآباء عمل عقد ملكية للأبناء بأن يكون الأبناء أصحاب المنزل أثناء حياة الأبوين وبعد وفاتهما يأخذ كل ذي حق حقه من بيع المنزل ؟ إذا كانت هناك أم كافرة عندها ابنتين : واحدة مسلمة ، والأخرى كافرة ، هل يجوز للأم أن توصي ابنتها الكافرة أن تهب نصف ما سترثه لأختها المسلمة ؟ يقال : « لا وصية لوارث » ( 1 ) فإن كان لا يجوز لنا الإرث فهل تجوز الوصية بثلث المال ؟ ثانيا : في شكل مجوهرات وأشياء ثمينة : هل يجوز للآباء الكفار توزيعها على الأبناء أثناء حياتهم على شكل هبة ، على أن يستعملها الآباء أثناء حياتهم وبعد وفاتهم تعود هذه الأشياء إلى الأبناء كما اتفق عليه في الهبة ؟ ثالثا : في شكل أشياء لا قيمة لها ، وأخرى ذات قيمة بسيطة مثل : الملابس والأكواب والأثاث : هل يجوز لنا أخذها بعد وفاتهم واستعمالها ؟
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 551
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٥٥١
هامش
( 1 ) رواه من حديث عمرو بن خارجة الأسدي - رضي الله عنه - : أحمد 4 / 186 ، 187 ، 238 ، 239 ، والترمذي 4 / 434 برقم ( 2121 ) ، والنسائي 6 / 247 برقم ( 3641 - 3643 ) ، وابن ماجة 2 / 904 برقم ( 2712 ) ، والدارمي 2 / 419 ، وسعيد بن منصور 1 / 150 برقم ( 428 ) ( ت : الأعظمي ) ، والدارقطني 4 / 152 ، 152 - 153 ، وعبد الرزاق 9 / 70 برقم ( 16376 ) ، وابن أبي شيبة 11 / 149 ، وأبو يعلى 3 / 78 برقم ( 1508 ) ، والطيالسي ص 169 ، برقم ( 1217 ) ، والطبراني 17 / 32 - 36 برقم ( 60 - 71 ) ، والبيهقي 6 / 264 ، والبغوي 2 / 288 برقم ( 1460 ) .