تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 548

مساهمون:

ص٥٤٨

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 20589 ) س 2 : هل المشرك شركا أكبر يورث أو يورث أم لا ؟ مع العلم أن ذلك الرجل ظل ينصح سنين ولكنه يعتقد فيما يسمون بالأولياء من المقبورين ولا يزال مصرا على شركه . أفيدونا مأجورين . ج 2 : المشرك شركا أكبر إذا مات على ذلك فإنه يعامل معاملة الكفار ، فلا يرثه أقاربه المؤمنون ، ولا يصلى عليه ، ولا يدفن في مقابر المسلمين ، ولا يدعى له بالمغفرة ، لقول الله تعالى : { مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ } ( 1 ) وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - :

هامش
( 1 ) سورة التوبة الآية 113
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 548 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش