تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 535

مساهمون:

ص٥٣٥

ج 1 : ينحصر إرث المرأة المذكورة إذا لم يكن أحد من والديها موجودا في ابن أخيها الشقيق ؛ لأنه أقرب العصبة ، وليس لمن ذكر معه شيء ، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر » ( 1 ) متفق على صحته . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 15769 ) س : توفي أخي الأكبر وقد خلف مالا وخمسة أبناء وسبع بنات ، فهل أرث معهم أم لا ؟ ج : إذا كان الواقع كما ذكرت فإنك لا ترث مع وجود أبناء أخيك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

هامش
( 1 ) هذا لفظ البخاري ( فتح الباري ) برقم ( 6332 ) .