الخبرة والأمانة في ذلك للنظر في حل مشكلتكم ، أو إلى المحكمة حسب ما يقضي به واقع الحال لديكم . والله المستعان . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني والثالث والرابع من الفتوى رقم ( 1934 ) س 2 : هل يجوز أن ترث البنت في حلال أبي المتوفى ، حيث إنه لم يقسم من أبيه ، وأبوه على قيد الحياة ؟ ج 2 : إن كان المقصود بالبنت في السؤال هي التي توفي عنها المذكور في السؤال الأول - فإنها ترث فيما يخص زوجها المتوفى فقط ، للحديث المذكور ، ولقول الله سبحانه وتعالى في الزوجات : { وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ } ( 1 ) أما أبو المتوفى الحي وقت وفاة ابنه فليس لها في مال الأب شئ ، وإن كان في الموضوع إشكال فالمرجع المحكمة لحل
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 501
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٥٠١
هامش
( 1 ) سورة النساء الآية 12