تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩

حقهن الذي فرضه الله لهن ، فإن الله سبحانه قد أعطى كل ذي حق حقه ، قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : « ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فلأولى رجل ذكر » ( 1 ) وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 4894 ) س 4 : توفي والدي وترك لنا قطعة أرض أنا وإخوتي ( مجموعة من الذكور والإناث ) ، وقبل أن يموت كتب الأرض على صورة عقد بيع ابتدائي ، وعندما مات كنت صغيرا ، فلما كبرت علمت أن هذا الميراث - الأرض - لم توزع - تورث - شرعا ، إذ إنه ينقص كل بنت فدان حتى تستكمل الميراث الشرعي ، كما جاء في الكتاب والسنة ، فقلت لإخوتي الذكور : هيا بنا نعيد توزيع الميراث على ضوء الكتاب والسنة ، فرفضوا ، فحاولت أنا أن أعطيهن حقوقهن ، أي : البنات ، فهن سبع بنات ، فبعملية حسابية وجدت أن كل بنت لها منه 3 قراريط عندي ، وهي أمر بسيط ، وكل هذا والبنات لا يعلمن شيئا عن هذا الأمر ، والسؤال هو : كيف التصرف وليس معي مال حتى أشتري ميراث البنات ، وإذا

هامش
( 1 ) هذا لفظ البخاري ( فتح الباري ) برقم ( 6732 ) .