السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 6514 )
س 5 : أخي الأكبر توفي في شعبان عام 1397 ه - ، ووالدي توفي في رمضان 1402 ه - ، فهل أخي المذكور يرث في مال أبي ؟ علما أن كلا منهما خلف أولادا وبنات .
ج 5 : إذا كان الواقع ما ذكر عن وفاة أخيك قبل والده فلا يرث من والده ، ولا يرث أولاده من جدهم ؟ لحجبهم بأعمامهم . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 15750 )
س : هل يرث الأبناء من تركة جدهم لأمهم التي ماتت في حياة أبيها ، وإن كان لهم حق الميراث فما هو نصيبهم ؟ علما بأن لهم خالين وثلاث خالات وزوجة لجدهم هذا .
ج : إذا كان الأمر كما ذكر فإنه لا يرث الأبناء من جدهم من جهة الأم شيئا ؛ لأنهم من ذوي الأرحام ، وذوو الأرحام لا يرثون مع وجود صاحب فرض أو تعصيب ، ما عدا الزوجين .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 488
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٨٨