للشراء للبنات بقيمة الثلث الثاني . الثلث الأول للزوجة ، والثلث الثاني للبنات ، وتركت الثلث الثالث . وطبعا أصارحكم القول بأنني لم أستلم أي مبلغ ، والغرض من ذلك حتى لا ينازعهم أحد في الميراث ، لأنهم بنات ( أي : ذرية ضعفاء ) فما حكم ذلك ؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا .
ج : لا يجوز للإنسان أن يتخذ إجراء عقد توليج لماله لحرمان بعض الورثة . والله سبحانه وتعالى مطلع على كل عبد ونيته وقصده ، ونحذرك أن تسلك طريقا تعذب بسببه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس
بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 7511 )
س 2 : متى يرث الوارث مورثا ، هل في حياته أي : قبيل موته أم لا ؟ وهل يجوز للمورث أن يتصدق بكل ما في ملكه قبيل وفاته ، مثال لتوضيح غضب الأب على أبنائه قبل وفاته وأخرج أبناءه من بيته وتصدق ببعض ماله والبعض الآخر باعه وسافر إلى بيت الله العتيق للحج ، والظاهر أن هناك ما بقي شيئا لأبنائه لكي يستفيدوا منه بعد وفات أبيهم فما الحكم ، هل فعل الأب صحيح
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 485
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٨٥