أم لا ؟
ج 2 : أولا : إنما يرث الوارث من تركة مورثه بعد تحقق وفاة المورث وتأخر وفاة وارثه عنه . ثانيا : لصاحب المال أن يتبرع بكل ماله أو يتصدق به في وجوه البر في صحته ابتغاء مرضاة الله إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وعظمت ثقته بربه ؛ إيثارا للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة ، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه في غزوة تبوك وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 8782 )
س 3 : أخواتي الإناث رفضن أخذ نصيبهن من إرثهن في أرض والدي ، وقلن لي : نحن مسامحات لك في نصيبنا معك بكل رضى وأمانة ، ولكنني أخشى أن يلحقني إثم من ذلك ، على الرغم من كل ما قلنه لي ، فما هو السبيل وهن مصممات على عدم أخذ أرض ولا قيمة هذه الأرض ؟
ج 3 : إذا كان تنازلهن عن نصيبهن أو رفضهن أخذه عن
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 486
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٨٦