تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
نسكن فيه ، فطلبت من والديه أن يسامحونا في الميراث لعلي أستطيع تربية هؤلاء البنات ، فهل آثم على هذا الشيء رغم أنه قد سامحوني في ذلك ، وهل آثم إذا تصدقت من المال ؛ لأنه مال أيتام وهو ملك لي ولابني ولبناتي ، وأنا أقوم بالتجارة في هذا الدكان في داخل البيت ؟ ج 2 : أولا : إذا سامحك والدا زوجك عن نصيبهما من الميراث فهذا حق لهما ، ولا إثم عليك في ذلك . ثانيا : لا تجوز الصدقة بمال الأيتام ؛ لأن ولايتك عليهم لا تسوغ لك ذلك ، أما نصيبك أنت فيجوز لك التصدق منه حسب الوجه الشرعي . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 16666 ) س : ربي رزقني ولله الحمد بأربع بنات قصر ( 10 ، 8 ، 5 ، 3 سنوات ) وزوجة ، ولي شقيقة متزوجة ولها أولاد ، وأمتلك عمارة من أربع شقق ، فكتبت عقد بيع بيني وبين زوجتي بقيمة ثلث العمارة ، وكتبت عقد بيع آخر بيني وبين زوجتي قابلة