وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 7618 )
س : أقدم لفضيلتكم معروضي هذا أسأل عن : حكم امرأة متزوجة بعبد الرحمن ، وله ثمانية أبناء وثلاث بنات ، والأبناء هم : عبد الله ومحمد وأحمد وسليمان وناصر وسعد وحمد وعبد العزيز ، والبنات هن : حصة وهياء وسلمى ، وقد توفي ابن وبنت على حياة عبد الرحمن ، وهما عبد العزيز وسلمى ، وعبد العزيز هذا توفي عن أربعة أبناء وثلاث بنات ، وسلمى توفيت عن ابن ، ثم توفي عبد الرحمن رحمه الله عن هذه الزوجة وعن الأبناء والبنات الباقين ، ثم توفي عبد الله بعد وفاة والده ، وورثة والدته نورة وثمانية أبناء وسبع بنات . فهل يجوز لنورة والدة عبد الله أن تهب إرثها من ابنها وهو السدس لورثة ابنها كل بقدر إرثه ؟ مع العلم أن إخوان عبد الله وهم محمد وأحمد وسليمان وناصر وسعد وحمد وأخته هيا وحصة لهم أبناء وبنات . أفتونا مأجورين .
ج : إذا كان الواقع كما ذكر ، جاز لأم عبد الله المتوفى أن تهب نصيبها منه ( السدس ) لأولاده ؛ لأن الأصل مشروعية الهبة ،
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 482
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٨٢