قطعة الأرض هذه التي أختي معي شريكة لها الثلث ، فكيف أتصرف مع أختي ، هل أشتري منها ثلث الأرض أم أطلبها منها ؟ وإذا سمحت بها فهل يجوز لأنني أريد أن أتقي الشبهات ؟
ج 2 : إذا كانت القطعة المذكورة نصيبك ونصيب أختك من تركة والدك فلأختك الثلث من القطعة أو ثلث ما تساوي الآن ، إلا إذا تنازلت عن نصيبها وهي رشيدة فلا بأس ، وإن حصل نزاع بينكم في شيء مما ذكر فالمرجع المحكمة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 10325 )
س : أحد أبنائه أساء إليه وإلى عائلته ، إساءة وصلت إلى حد الاعتداء بالضرب بالسكين ، ويستفتي في حرمان هذا الابن المسئ من الميراث ؟
ج : لا يحق لك حرمان ولدك من الميراث الشرعي ، لأن الله جل وعلا هو الذي فرض له الميراث ، وليس من حقك أن تسقط ما فرضه الله .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 481
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٨١