تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
قطعة الأرض هذه التي أختي معي شريكة لها الثلث ، فكيف أتصرف مع أختي ، هل أشتري منها ثلث الأرض أم أطلبها منها ؟ وإذا سمحت بها فهل يجوز لأنني أريد أن أتقي الشبهات ؟ ج 2 : إذا كانت القطعة المذكورة نصيبك ونصيب أختك من تركة والدك فلأختك الثلث من القطعة أو ثلث ما تساوي الآن ، إلا إذا تنازلت عن نصيبها وهي رشيدة فلا بأس ، وإن حصل نزاع بينكم في شيء مما ذكر فالمرجع المحكمة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 10325 ) س : أحد أبنائه أساء إليه وإلى عائلته ، إساءة وصلت إلى حد الاعتداء بالضرب بالسكين ، ويستفتي في حرمان هذا الابن المسئ من الميراث ؟ ج : لا يحق لك حرمان ولدك من الميراث الشرعي ، لأن الله جل وعلا هو الذي فرض له الميراث ، وليس من حقك أن تسقط ما فرضه الله .