تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
زراعية وسكنية وثلاثة أبناء ذكور ، وأمي وأختين ، واحدة من أمي وأبي وواحدة من أبي ، وهذه الأرض لم تظهر عليها حجة استحكام بعد ، ولكن عليها ما يثبتها لنا ، وأنا الآن أراجع في حجة استحكام إن شاء الله تعالى ، وأنا وكيل على جميع الورثة والمسؤول الأول عنهم ومسئول أمام الله عن أي خطأ قد يبدر مني جهلا في حق واحد منهم . وسؤالي هو : هل أعطي أخواتي حقهما وأترك حقي وحق إخوتي وأمي مع بعض البعض ، وإذا كان يجوز ذلك فهل يحق لي أن أشتري من أخواتي حصتهن وأضيفها إلى حقي وحق إخوتي وأمي ؟ وإذا كان لا يجوز كل ما ذكرت فبماذا تأمرني فضيلة الشيخ ؟ وأنا الآن حائر في أمري ، لأني أزرع الأرض ولا يصل أخواتي منها شيء ، بالرغم من أنهن لا يطالبنني بشيء ، لا من الأرض ولا من محصولها ، ولكني أخاف على ذمتي ، وقيل لي : إنه لا يجوز لك ذلك مطلقا ؛ لأنك تستغل حقوق الآخرين ( الورثة ) وتأخذ حياءهم دون النظر إلى العواقب ، الرجاء إفادتنا بما ترونه صالحا دنيا وأخرى ، أثابكم الله تعالى . ج 2 : الأرض التي خلفها والدك ملك لورثته جميعا ، وكذلك غلتها من يوم أن مات المورث فتقسم عليهم كبقية التركة ، ولا مانع من شراء نصيب أخواتك من الأرض ولو قبل قسمها إذا
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 460 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش