تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
أخوه من القش ، وقد تهدم ويريد بناءه من مال ذرية أخيه وفيهم قصر ، بناء على ذلك لا يجوز بناء المسجد من مال القصر ؛ لأنهم لا يملكون الإذن الشرعي المعتبر لأخذ شيء من مالهم لهذا المشروع ونحوه ، ووكيلهم لا يجوز له أن يتصرف في مالهم ، إلا فيما فيه مصلحتهم ، ومصلحتهم الدنيوية وهم قصر مقدمة على مصلحتهم الأخروية . وأما البالغون فإذا أذنوا فهم يملكون الإذن في حقهم ، ولهم أن يتبرعوا بجميع ما ورثوه عن والدهم لبناء هذا المسجد ، وجعله لوالدهم أو بينهم وبينه شراكة في الأجر ، وأنت بدورك يا جبريل محمد ما دمت تحث على الخير وتريد التبرع من مال القصر لبناء المسجد فأنفق على عمارته من المال الذي آتاك الله ، والله - جل وعلا - لا يضيع أجر من أحسن عملا . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي الفتوى رقم ( 248 ) س : زوجته توفيت ولها من الورثة زوج وثلاثة أولاد وبنت ، وقد تنازل الزوج عن بعض الإرث منها ، وكذلك تنازل عما