تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
بنفسها أو بضمها إلى غيرها مما يزكى وحال عليها الحول من تاريخ عقد الإجارة . ثانيا : ما صرف كل واحد من الورثة من التركة قبل القسمة فهو من نصيبه ، أي : حصته من التركة . ثالثا : لا ينبغي تأخير قسمة التركة ؛ لما يترتب على ذلك من تأخير دفع الحقوق إلى أصحابها ، وبالتالي تأخير دفع الزكاة ؛ لأن كل وارث يحتج بأنه لا يعرف نصيبه ، أو لم يستلمه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 11835 ) س 1 : كان مع والدة أبي مبلغ قدره سبعمائة ريال ، وإن أبي جمع هذا المبلغ بعد وفاة والدته وقال : إنه سيوزعها على الفقراء والمساكين ، وقرر أن يجمع إخوانه ويستشيرهم في هذا الأمر ، وإذا لم يوافقوا على اقتراح أبي ماذا يفعل ؟ علما أن أبي أصغر إخوانه الثلاثة . ج 1 : ما تركته والدة أبيك من المال فهو تركة لورثتها بعد