تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
حق الإرث ، وجدها من الأثرياء ، وإنها كانت تقوم بخدمته وهو حي الآن ، وأنا الزوج أرعى مصالحه بدون مقابل لتركه البلد أم لا ؟ وإذا كان ليس لنا الحق فكيف التصرف قي هذا المبلغ ؟ فهل يعطى الجد النصف ونتبرع بالنصف الثاني في بناء مسجد أو على الفقراء على ذمة المتوفاة ؟ لقد استفسرت من بعض العلماء فأفاد أن نصيب المتولية من حق الورثة ، فكيف أوصله للورثة وهم كثرة ولا أستطيع تسلميهم المبلغ ؟ أفيدونا بارك الله فيكم وأفاد المؤمنين بعملكم . ج : إذا كان الواقع كما ذكرت وجب عليك أن ترد ما أخذته زوجتك وخالتها إلى ورثة المتوفاة قدر استطاعتكم ، فإن تنازلوا عن ذلك لكم وهم أهل للتصرف ملكتموه وحل لكم التصرف فيه لمصلحتكم . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 9305 ) س 1 ، 2 : لي أخ توفي في حادث وهو ( قاطع الشارع ) ، - رحمه الله - وغفر له ، وطبعا استلمنا حقوقنا من الجاني ، وهو : الدية مائة