حق الإرث ، وجدها من الأثرياء ، وإنها كانت تقوم بخدمته وهو حي الآن ، وأنا الزوج أرعى مصالحه بدون مقابل لتركه البلد أم لا ؟
وإذا كان ليس لنا الحق فكيف التصرف قي هذا المبلغ ؟ فهل يعطى الجد النصف ونتبرع بالنصف الثاني في بناء مسجد أو على الفقراء على ذمة المتوفاة ؟ لقد استفسرت من بعض العلماء فأفاد أن نصيب المتولية من حق الورثة ، فكيف أوصله للورثة وهم كثرة ولا أستطيع تسلميهم المبلغ ؟ أفيدونا بارك الله فيكم وأفاد المؤمنين بعملكم .
ج : إذا كان الواقع كما ذكرت وجب عليك أن ترد ما أخذته زوجتك وخالتها إلى ورثة المتوفاة قدر استطاعتكم ، فإن تنازلوا عن ذلك لكم وهم أهل للتصرف ملكتموه وحل لكم التصرف فيه لمصلحتكم . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ( 9305 )
س 1 ، 2 : لي أخ توفي في حادث وهو ( قاطع الشارع ) ، - رحمه الله - وغفر له ، وطبعا استلمنا حقوقنا من الجاني ، وهو : الدية مائة
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 443
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٤٣