تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
ألف ريال سعودي عن طريق المحكمة الكبرى ، وكان لي على ذمته مبلغ سبعة آلاف ريال ، هل يجوز لي أن آخذ هذا المبلغ من الدية المذكورة ؟ أفتونا في ذلك . طبعا نحن الورثة نتكون من والدتنا وأربعة أشقاء بالغي الرشد ، وثلاث بنات بالغات الرشد ، كيف سيكون تقسيم ال‍ ( 100 ألف ريال ) ؟ وأيضا بعد خصم ال‍ ( سبعة آلاف ريال ) كيف يتم التقسيم في كلتا الحالتين ؟ أفتونا في ذلك . ج 1 ، 2 : إذا كان الواقع كما ذكر فبعد تسديد ما عليه من دين إذا كان مدينا ، وتنفيذ وصيته الشرعية إذا كان أوصى ، تعطى أمه سدس ، ويقسم الباقي بين أخوته السبعة للذكر مثل حظ الأنثيين . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 9508 ) س : كان يوجد معي مبلغ 5000 جنيها مصريا تقريبا ، خاص بالمرحومة والدتي رحمها الله ، بغرض الاستثمار لها ، ثم توفيت إلى رحمة الله يوم 2 / 8 / 1983 م ، وتم صرف 2000 جنيها مصريا تقريبا على المأتم ، وصدقة على روحها لوجه الله ،