تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
ثانيا : يبقى الوقف وهو عبارة عن سدس التركة ، لما خصص له ، ويحاول الوكيل تنميته ولو كان زهيدا ، فإن لم يكف لأضحية كل سنة ضحى ولو سنة بعد سنة ، وأما نقله إلى مسجد فهذا خلاف ما نص عليه الواقف . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 996 ) بالاطلاع على ما ورد للجنة وجدت أنه يشتمل على استفتاء وصورة وثيقة وقف ، وأخرى وصية ، فتذكر اللجنة الاستفتاء ثم تذكر المقصود من صورتي الوثيقتين ، ثم بعد ذلك تجيب عما سأل عنه السائل . أما الاستفتاء فهذا نصه : إن والدي قد توفي - رحمه الله - عن أربعة أولاد ، هم : قاصر عمره تسع سنوات ، وأربع بنات وزوجتان ، وقد أوصى - رحمه الله - بوصيته المرفقة صورتها ، كما أن والدي قد اشترى بيتا وأوقفه وحبسه ابتغاء وجه الله ، وجعل في غلته أضحيتين لوالديه ووالديهما حسبما جاء في آخر وثيقة البيت المذكور المرفقة صورتها ؛ لذا أرجو إفتائي عن الآتي :