پرش به محتوای اصلی

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحه 360

پدیدآورندگان:

ص۳۶۰
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 3301 ) س 4 : أودعت ثلث مال متوفى ، وكان هذا الثلث جميعه من الغنم ، وتتابعت عليها السنون فانقرضت وذبحت بعضها ، فماذا يجب علي ؟ ج 4 : إذا كان الواقع كما ذكرت ولم يكن انقراضها من تفريطك في رعايتها فليس عليك إلا قيمة ما ذبحت منها لغير مسوغ شرعي ، وإن كان انقراضها بسبب تفريطك فيها وعدم رعايتها وجب عليك قيمتها كلها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 5418 ) س : أرجو إفادتي عن وصية والدي العزيز المرفق صورة منها ، وهل ممكن إخراج الأضحية دون إخراج الثلث ، وهل يمكن إخراج الثلث وأخذ منه أضحية كل عام حتى ينتهي الثلث ، وهل ممكن أن يخرج من الثلث لأعمال الخير مثل بناء المساجد أو الفرش مع ثبات الأضحية ؟ أرجو توضيح ذلك .