سواء علي نفسي أو الأولاد أو البيت ، وأنه لا يجوز لي أن أذهب إلى أداء الحج ( حجة الفريضة ) من هذا الراتب أو من ما يعطوني أهلي وأقاربي من مال ، وفي إحدى الإجازات الصيفية سافرت إلى دولة الإمارات لزيارة الأقارب ( أخوالي ) ومعي أبنائي ، فقالوا : إنه لا يجوز لي ذلك ( من جهة المصروفات ) فسؤالي : هل هذا الكلام كله صحيح ، وما هي الحدود والشروط الشرعية في صرفي لهذا الراتب وكل ما أعطى من مال ؟
هل عليه زكاة وهل يجوز لي أن أتصدق منه أو أن أشتري به كماليات البيت من تحف ومناظر أو تغيير في أثاث البيت وغير ذلك ؟ أرجو منكم إفادتي ونصحي .
ج : أولا : الراتب الشهري المذكور يجب قسمته بينك وبين أولادك حسب نظام التقاعد . ثانيا : يجب على الوصي حفظ مال الأولاد من الضياع والإنفاق عليهم منه أكلا وشربا وكسوة وغير ذلك مما يحتاجونه ، وينبغي للوصي تنمية مال الصغار حتى يبلغوا سن الرشد ، ولا يجوز له التصرف فيه إلا حسب المصلحة الراجحة لهم . ثالثا : المال المدخر للأولاد تجب فيه الزكاة كلما حال عليه الحول ، وهي اثنان ونصف في المائة .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 352
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٥٢